السيد حسن الطباطبائي

496

كتاب الحج

وفيه : ان هذا إنما يتم إذا لم يكن الحج في القابل بالعنوان الأول ، والظاهر من الأخبار - على القول بعدم صحة الأول - وجوب إعادة الأول ، وبذلك العنوان فيكفي في التفريغ ولا يكون من باب التداخل ، فليس الإفساد عنوانا مستقلا . نعم إنما يلزم ذلك إذا قلنا أن الإفساد موجب لحج مستقل ( 1 ) لا على نحو الأول ، وهو خلاف ظاهر الأخبار . وقد يقال في صورة التعيين : إن الحج الأول إذا كان فاسدا وانفسخت الإجارة يكون لنفسه ، فقضاؤه في العام القابل أيضا يكون لنفسه ولا يكون مبرءا لذمة المنوب عنه ، فيجب على المستأجر استيجار حج آخر ( 2 ) .